.: نص السؤال :.
بسم الله الرحمن الرجيم
أقيم مع زوجي بشقه ايجار علي غير استقرار معه- وورثت شقه ان أقمت بها فلن أجد ما أنفقه- ولذلك قمت بشراء شقه بالتقسيط أدفعه من ايجار شقتي
ولكن هناك دفعه استلام بمبلغ كبير - فهل يجوز أن أستدينه من أختي من زكاه مالها أسدده ان شاء الله
بعد استلام الشقه من ايجارها - هل هذا جائز شرعا
عندي حسن ظن بفتواكم أرجو افادتي وجزاكم الله خيرا .
.: الإجابة :.
331 / 5 / 7 / دفع الزكاة للأخت غير المحتاجة
بسم الله الرحمن الرحيم
أقيم مع زوجي بشقه إيجار على غير استقرار معه ، وورثت شقه إن أقمت بها فلن أجد ما أنفقه ، ولذلك قمت بشراء شقه بالتقسيط أدفعه من إيجار شقتي . ولكن هناك دفعه استلام بمبلغ كبير ، فهل يجوز أن أستدينه من أختي من زكاة مالها أسدِّدُه إن شاء الله بعد استلام الشقة من إيجارها . هل هذا جائز شرعا ؟ أرجوا من فضيلتكم التكرم بالرد بالتفصيل والله يحفظكم ويرعاكم .
******************************
106 / 3 / 5 / دفع الزكاة للأخت غير المحتاجة
الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبيِّنا محمَّد وعلى آله وأزواجه ، وأصحابه وأتباعه ، ومن سار على نهجه ، واقتفى أثره ، واتَّبع ملَّته إلى يوم الدين . وبعد :
ذكرتِ أنَّك اشتريت شقَّةً أخرى بالتقسيط ، ولكن هناك دفعة كبيرة وتريدين الاستفسار هل يمكن أن تأخذيه من زكاة أختكِ وتردِّينه عليها فيما بعد .
أقول وبالله التوفيق أنَّ مالَ الزكاة الذي تُخرجُهُ أختك ليس ملكاً لها حتَّى تقرضكِ إيَّاه ، وإنَّما هو ملكٌ لأهلِ الزكاة وقتَ إخراجه فلا يحلُّ لأختك إقراضك منه أو غير ذلك ، بل يصرف في مصارفه . وعلى هذا فلا يحلُّ لك الاستقراض من هذا المال لأنَّ أهله أحوج إليه .
أسأل الله تعالى لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل ، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب ، ويستر العيوب ، ويرزقنا علماً نافعاً يجعله حجابا من النار ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمَّد ، وعلى آله وأزواجه ، وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه ، واقتفى أثره ، واتَّبع ملَّته إلى يومِ الدين .
الخميس 2 / 12 / 1430 هـ